الداخلية تعدل المادة 94 من قانون المرور
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم عن تعديل في المادة رقم 94 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية لعام 2008 وهو القرار رقم 1613 . وتم حسب التعديل اضافة فقرة أخيرة لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات والتي تتبع الهيئة العامة للطرق والكباري او المحليات والواردة بالمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
تعديل السرعات على طريق الاسكندرية ومطروح والسلوم
وجاء نص التعديل كالتالي :
طريق الاسكندرية - مطروح - السلوم بداية من الكيلو 21 حتى الكيلو 153 مطار العلمين السرعات القانونية تغيرت عليه كالتالي :
- 60 كم في الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نافذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات ومركبات النقل
- 70 كم في الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين
- 80 كم في الساعة لباقي أنواع المركبات.
وستطبق هذه السرعات خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر بصورة سنوية.